هو نفسه الوارد فيالجولب عن السؤال 269، 7500 درهم بناء على فتوى المجلس العلمي الأعلى لأن الذهب ارتفعت قيمته جدا فرجحت الفتوى اعتبار زكاة المال بالفضة إلا من أراد أن يحسب نصاب زكاته بالذهب فله ذلك كأن كان من تجار الذهب
أحدث الأجوبة
