كل ما بيدك من مال بلغ النصاب ومر عليه الحول فعليك زكاته بمقدار 2,5% ولو كنت تنوي أن تشتري به شيئا لأنه مادام بيدك فتجب عليك زكاته كما أنك لو اشتريت به شيئا قبل تمام الحول ولو بقليل فلا زكاة عليك فيه لأنه لم يبقى بيدك، فالقاعدة: أن الغرم بالغنم والغنم بالغرم
أحدث الأجوبة
