الزكاة تجب إما بنصاب الذهب وهو تقريبا ألان 85 الف درهم ،واما بنصاب الفضة وهم 20 الف درهم تقريبا الآن ، والوجب إخراجه هو دائما 2.5 بالمائة.
أما الدين هل يسقط الزكاة أم لا ؟ يختلف الحكم حسب الوضعية المالية للشخص ، فإذاكان عنده مما يملك مما بياع على المفلس قدر الدين الذى عليه فلا تسقط عنه الزكاة ، واذا لم يكن عنده من ذلك شيء فتسقط عنه.
أحدث الأجوبة
