جارٍ تحميل التاريخ...

الزكاة تجب إما بنصاب الذهب وهو تقريبا ألان 85 الف درهم ،واما بنصاب الفضة وهم 20 الف درهم تقريبا الآن ، والوجب إخراجه هو دائما 2.5 بالمائة.
أما الدين هل يسقط الزكاة أم لا ؟ يختلف الحكم حسب الوضعية المالية للشخص ، فإذاكان عنده مما يملك مما بياع على المفلس قدر الدين الذى عليه فلا تسقط عنه الزكاة ، واذا لم يكن عنده من ذلك شيء فتسقط عنه.

تصنيفات

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)