: الجواب
نصاب زكاة المال هو حوالي 7500 درهم (قيمة 595ج من الفضة). فمن ملك هذا المبلغ وليس عليه دين، والمبلغ فاضل عن نفقته العائلية فعليه زكاته 2,5%. فإن كان عليه دين أسقطه وزكى عن الباقي إن كان نصابا. وإن أسقط مقدار النفقة المنصوص في الفتوى وكان الباقي أقل من 7500 فلا زكاة عليه.
أحدث الأجوبة

